المقداد السيوري
422
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثانية ) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني قال الشيخ في " النهاية " : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد . وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 259 ، الكافي 7 / 319 ، الفقيه 4 / 99 . ( 2 ) وكذا في متن " جامع الرواة " وفي هامشه " شاريا " بالياء بعد الراء . والشراة طائفة من الخوارج .